فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 316

الخلاصة:

1-الخلع هو حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوضٍ تلتزم به الزوجة.

2-من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك, وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته.

3-ثبتت مشروعية الخلع بالكتاب والسنة, وأطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء.

4-لا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه، فإن وقع ذلك:

أ- فذهب بعض العلماء إلى أن الخلع باطل والعوض مردود.

ب- ونقل عن بعضهم أن العقد صحيح والعوض لازم, والزوج آثم عاصٍ.

5-يقع الخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة, وعند البعض فسخ للعقد.

6-الخلع قد يكون بلفظ صريح, فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.

7-إذا وقع الخلع على غير عوض:

أ- صحَّ الخلع عند فريق من الفقهاء, ولا شيء للزوج.

ب- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه طلاق يصحّ له أن يراجعها بعده.

8-يصحُّ التوكيل في الخلع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت