فهرس الكتاب

الصفحة 245 من 316

صحيحًا, ووطئها في فرجها، وشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه بأن يكون بالغًا عاقلًا.

ما تكون به الرجعة:

لا تفتقر الرجعة إلى وليٍّ ولا صداقٍ ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم.

هل الإشهاد شرط في الرجعة؟

-ذهب أكثر الفقهاء إلى أنها ليست واجبة, والأمر الوارد في ذلك محمول على الاستحباب؛ لأنها لا تفتقر إلى قبولٍ فلم تحتج إلى شهادة.

-وذهب آخرون إلى أن الشهادة واجبة لنصِّ الآية الكريمة.

-والراجح ما عليه الجمهور.

-إذا ادعت انقضاء العدة صُدِّقَت ما دام ذلك ممكنًا؛ إذ هو أمر لا يعرف إلّا من جهتها.

-وإن ادَّعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس, أو منذ شهر, قُبِلَ قولُه؛ لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها كالطلاق.

-إذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت