فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 316

الخلاصة:

1-الرجعة في الاصطلاح: الرد إلى النكاح من طلاقٍ غير بائن في العدة.

2-حكمها: تعتريها الأحكام الخمسة التي تعتري النكاحَ من وجوبٍ وندبٍ وإباحةٍ وكراهةٍ وحرمة.

3-ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع.

4-أجمع أهل العلم على أنَّ غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة, ولا يستحق زوجها رجعتها.

5-كما أجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لا تحلُّ لزوجها إلّا إذا نكحت غيره نكاحًا صحيحًا ووطئها في فرجها.

6-أ- تحصل الرجعة بالوطء عند أكثر أهل العلم ولو لم ينو به الرجعة، وقال آخرون: لا بُدَّ مع الوطء من نية الرجوع.

ب- وتحصل الرجعة بمجرد القول عند أكثر أهل العلم.

جـ- واختلف أيضًا في صحة الرجعة باللمس والقبلة ونحوهما, فذهب بعض أهل العلم إلى صحة الرجعة بذلك, وآخرون إلى عدم صحتها.

7-ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الشهادة ليست شرطًا في الرجعة.

أسئلة التقويم الذاتي:

1 ما معنى الرجعة في اللغة وفي الاصطلاح؟ وما هي الأحكام التي تعتريها؟

2-ما أدلة مشروعية الرجعة؟

3 أكمل ما يأتي:

أجمع أهل العلم على أن ... تبين بطلقة واحدة, ولا يستحق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت