اللعان في اللغة:
مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.
وشرعًا: هو شهادات مؤكدة بالأيْمَان, مقرونة باللعن, قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج, ومقام حَدِّ الزنا في حقها1.
وقد ثبت بالكتاب والسنة:
1-من الكتاب: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ... } الآيات2.
2-من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي"أن عويمر العجلاني أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله, أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه, أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:"قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك, فاذهب فائت بها"."
قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها, فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم"3."
وأركانه أربعة: الملاعن, والملاعنة، وسببه، ولفظه.
أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان, سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.
ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها.
1 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ1 ص455.
2 سورة النور الآيات 6-9.
3 الحديث متفق عليه.