فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 316

ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة, وإلّا كان كالمجنون.

ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.

الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:

1-سقوط حَدِّ القذف عنه.

2-انتفاء نسب الولد منه.

3-وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.

وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:

1-سقوط الحدِّ عنها.

2-ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.

3-تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.

وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج, ولو لم تلاعن هي.

من الفروع المهمة:

أ- إن نكل الزوج عن اللعان:

-عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.

-خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت