ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة, وإلّا كان كالمجنون.
ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.
الأحكام المترتبة على اللعان:
إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:
1-سقوط حَدِّ القذف عنه.
2-انتفاء نسب الولد منه.
3-وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.
وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:
1-سقوط الحدِّ عنها.
2-ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.
3-تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.
وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج, ولو لم تلاعن هي.
من الفروع المهمة:
أ- إن نكل الزوج عن اللعان:
-عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.
-خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.