فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 316

العدد واحدها عدة: وهي أَجَلٌ حدَّده الشارع لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقة.

أدلة مشروعيتها:

1-من الكتاب: قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 1.

وقوله سبحانه: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 2.

وقوله جل شأنه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} 3.

2-من السنة: قوله -صلى الله عليه وسلم:"لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلّا على زوجٍ أربعة أشهر وعشرًا"4.

وقال -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس:"اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم"5.

3-الإجماع: أجمعت الأمة على مشروعية العدة.

وأجمعوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عِدَّةَ عليها لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} 6.

1 سورة البقرة الآية 228.

2 سورة الطلاق الآية 4.

3 سورة البقرة الآية 234.

4 متفق عليه.

5 صحيح مسلم في الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها.

6 سورة الأحزاب الآية: 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت