الخلاصة:
1-المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.
2-المطلقة البائن:
أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.
ب- غير الحامل:
عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.
وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.
وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.
3-المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.
أسئلة التقوم الذاتي:
وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:
1-المعتدة من طلاق رجعيٍّ.
2-المطلقة البائن.
أ- الحامل. ب- غير الحامل.
3-المتوفى عنها زوجها.