فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 316

الخلاصة:

1-المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ: لا خلاف بين العلماء أنه تجب لها النفقة والسكنى.

2-المطلقة البائن:

أ- الحامل: تجب لها النفقة والسكنى بلا خلاف.

ب- غير الحامل:

عند الشافعي: لها السكنى دون النفقة.

وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة.

وقال أحمد بن حنبل: لا سكنى لها ولا نفقة.

3-المتوفى عنها زوجها: لها السكنى ولا نفقة لها.

أسئلة التقوم الذاتي:

وضح حكم نفقة المعتدة وسكناها في الحالات الآتية:

1-المعتدة من طلاق رجعيٍّ.

2-المطلقة البائن.

أ- الحامل. ب- غير الحامل.

3-المتوفى عنها زوجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت