المتعة:
المتعة: هي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة ليجبُرَ به ألم فراقها.
دليل مشروعيتها من القرآن الكريم:
قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} 1.
وقال جل شأنه: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} 2.
ومعنى متعوهن: أي أعطوهن شيئًا يكون متاعًا لهن, ويكون قدره بحسب حال الزوج من عسرٍ ويسرٍ.
وقد اختلف العلماء في حكمها:
-فنقل عن ابن عمر وعلي والحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم القول بالوجوب؛ الدليل: لصيغة الأمر {وَمَتِّعُوهُنَّ} .
-وحمله بعض العلماء؛ كأبي عبيد ومالك بن أنس والقاضي شريح وغيرهم على الندب.
الدليل: لقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} و {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} ولم يوجبه على الخلق أجمعين.
-قال الإمام القرطبي: القول الأول أولى3.
1 سورة البقرة الآية 236.
2 سورة البقرة الآية 241.
3 تفسير القرطبي جـ2 ص1008 طبعة الشعب.