فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 316

كان له مقصد شرعي مما تقدَّمَ, فإنه يندب أو يسن في حقه, بحسب سموِّ هذا المقصد1.

سادسًا: حكمه في حق من لا يصح منه الزواج وليس في حاجة إليه

هذه الحالة فرع عن الحالة السابقة, ولكنها خاصة بالمولى عليه لجنون أو عته ونحو ذلك, والحكم في هذه الحالة هو التحريم؛ لأنه من إضاعة المال فيما لا فائدة من ورائه, إلى جانب ما سيترتب عليه من التزامات عائلية2.

1 مغني المحتاج جـ3/ 126، شرح الخرشي مع حاشية العدوي جـ3/ 165، وحاشية رد المحتار جـ3/ 7, وبدائع الصنائع جـ3/ 1326، 1327.

2 حاشية العلامة عمير على المحلى جـ3/ 206، ومغني المحتاج جـ3/ 126.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت