و هو كله بيان للفرق بين الضررين ، نعم يبقى في الوجه الأول إشكال و هو أن ذلك الضرر إذا كان منفيًا بحكم الشرع لم يحتج إلى اشتراط ، فأي فائدة في اشتراطه ؟ إلا أن يقال معناه ألا يضُرُ بها في نفسها و إن استحقت ذلك ، وكذلك ما بعده . انتهى .
[من تزوج امرأة على أحد عبدين له تختاره ، فماتا قبل الاختيار]
*و سئل رحمه الله عما في الكتاب المنسوب لأبي الحسن الصغير إذ تزوجها على أحد عبدين له والخيار لها في التعيين ، فمات قبل أن تختار أحدهما ، قال عبد الحق: ينبغي أن ترجع على الزوج بنصف كل واحد منهما ، أظن أن [11/3] صاحب هذا الكتاب نقل من تهذيب الطالب ، فإني لم أجده في النكت ، و هو مشكل ، فانظره مع قول ابن القاسم في المشتري ثوبًا من ثوبين ، فتقوم بينة على هلاكهما قبل التعيين والاختيار ، بل مع ما حكاه عبد الحق في كتاب الخيار . انتهى .