الصفحة 1234 من 6465

=فأجاب: ما أجازه الأشياخ هو مقتضى قوله في المدونة: وجائز أن يتزوج أمة والده . و في كتاب ابن المواز: لا بأس أن يزوجها من ولده ، و ما عطفه على أمة الوالد في المدونة من أمة الأخ والزوجة ، قيدوه بأنه إنما يجوز بشرطه ، وتركوه على إطلاقه في أمة الوالد على ما ذكره اللخمي وغيره ، و إن كان محتملا للتقييد وإنه إنما ذكر الجواز في هذا المحل من حيث الجملة ؛ لأنه في مقابلة ما منع من تزويجه أمة ابنه ، و ما استشكلتموه من هذا الحكم في هذه الصورة مشترك الإلزام بينه وبين ما أبيح من ذلك في غيرها ، وجوابه أن ما اشترط في جواز نكاح الأمة ابتداء لا يشترط فيه دوامًا ، وإلا لزم أن يفارق الأمة من تزوجها لعدم الطول وخوف العنت إذا استغنى بعد ذلك و أما من خاف اعتبار العكس في العلة ، فلما لم يشترط هذا دوامًا لم يشترط بقاء ملكية الوالد ونحوه في ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت