الصفحة 1236 من 6465

=فأجاب: لعل المسألة التي رأيتم في الواضحة هي قوله في كتاب الحج: و لو استودع رجل رجلًا صيدًا ثم أحرِم المودع والمستودع والصيد مع المستودع في سفره ، فإن كانا رفيقين أو في رحل واحد فعليه أن يطلقه لأنه كان معه في قبضته دون من استودعه إياه ، و إن كان المودع في رحل والمستودع في رحل فليس على المودع أن يطلقه وكأنه خلفه في منزله ، و لا على المستودع أن يطلق صيد غيره ويغرمه و إن كانا يوم أودعه حلّين ، ولكن عليه أن يرده إليه ثم يطلقه الذي هو له إن كان محرمًا ، و إن كان حلالًا جاز له حبسه و إن كان الذي هو له غائبًا لم يكن على المستودع المحرم أن يطلقه ، ويغرمه من ماله ؛ لأن قبضه في موقع يجوز له قبضه فيه . و لو كان استودعه إياه محرمًا ردّه لصاحبه إن وجده ، فإن لم يجده أطلقه وضمنه لصاحبه ؛ لأنه كان معتديًا حين قبضه انتهى . ونقلها في النوادر عن كتاب ابن المواز من قول ابن القاسم وأشهب ، ونصُّه: وإذا أودع رجل رجلًا صيدًا في الحلّ وهما حَلاَلان في سفر ، ثم أحرم ربُّه ، فإن كانا رفيقين فليرسله ، و إن لم يكونا في رحل واحد فهو كالذي خلفه في بيته . و لو أحرم الذي هو بيده وديعة فليرده إن حضر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت