فهرس الكتاب
الولي في تزويج الحاضن ، و الثانية في بيع الحاضن ، والثالثة في بيعه من نفسه . القاعدة الثالثة: لا يجوز أن يبيع من نفسه فإذا باع من نفسه نظر ، فإن كان فيه محاباة فسخ البيع ما لم يفت ، وفوته بحوالة الأسواق ، قاله أبو إسحاق في الوصي ، و هو سواء لا فرق بينهما في هذا الوجه . فإذا فات لزمته القيمة ، و إن لم تكن فيها محاباة مضى ذلك و لا يرد ، و إن كانت فيه محاباة غرمها الحاضن لفوتها بطول الزمان الذي ذكرتم ، وتكون العجلتان للمحضونة ، ثم ينظر في معاوضته لها للعجلتين المذكورتين بالثور الكبير المذكور الذي ذبحه ، فإن لم تكن فيه محاباة مضى ذلك ، و إن كانت فيه محاباة غرم الكافل المحاباة ، والعجلتان له ملك ، فكل ما فعل فيها بعد ذلك فهو ماضٍ لا كلام فيه للمحضونة و لا لورثتها من بعدها ، فلا فائدة للتكلم على بعض باقي الفصول و الله الموفق .