فهرس الكتاب
وانظر بيع الأب عقار ولده من نفسه في المجموعة وكذلك رقيقهم ، فقال: إن كان فيه بخسٌ بيّن لم يجز ورد كله ، انظر قوله ينظر في بيع الوصي من نفسه ما لم يفت . وكذلك نقل ابن يونس عن بعض القرويين ، وهل هو تفسير للكتاب أو خلاف ؟ قال في كتاب كراء الدور والأرضين: فإن فعل أعيد ما اشترى إلى السوق ، فإن زيد عليه بيع ، وإلا لزم الوصي ما سمى . قال عياض هناك فيه دليل على أن النظر فيه يوم الحكم و إن اختلفت الأسواق ، خلاف ما قال أبو إسحاق ، و ما نقل ابن يونس عن بعض القرويين . و قال في الوصايا فإن فعل تعقب ذلك . قال عياض هناك أيضا ظاهر أنه ينظر فيه ألان ، فإن لم يكن فيه فضل ، فلا بدّ من النظر فيه يوم البيع بالقيمة والسداد ، وإذا قيم على المشتري فيما باعه الحاضن وكان تافهًا ، فإن أثبت المشتري حضانة البائع وحاجة اليتيم والسداد في الثمن ، وأنه لم يكن له مال غيره ، أو كان أحقّ ما بيع عليه ، لم [46/3] يكن لليتيم قيام ، و إن ضمن هذا كله في وثيقة الابتياع وثبت ذلك ، أغناه ذلك من المجموعة فانظر بيع الحاضن من نفسه فهو بخلاف بيع الوصي من نفسه هذا هو الظاهر عندي و الله أعلم .
[من زوج ابنته رجلًا وشرط عليه من الصداق هدية كبشًا وثورًا ، فذبح الكبش وأبقى الثور]
*و سئل: سيدي أبو الحسن الصغير عن رجل أنكح ابنته البكر رجلًا ، وشرط عليه مع الصداق هدية كبشًا وثورًا فذبح الولي الكبش وأبقى الثور ، فطلبت الزوجة الثور وامتنع الولي أن يعطيه للزوجة عل لها أخذه أم لا ؟