فهرس الكتاب
=فأجاب: القول قول الزوج فيما جرت العادة في دفعه من النقد قبل الدخول ، و ما عدا ذلك فالقول فيه قول الورثة .
[إذا قامت الزوجة تطالب بهدية العرس بعد افتراقهما فلا شيء لها]
*و سئل القاضي موسى بن حماد عن هدية العرس و قد افترق الزوجان بعد الدخول بمدة ، فقام الناظر للزوجة لصغرها يطلب ذلك ، وأثبت أنه عرف في البلد يحكم به الحاكم ، وأن الزوج كان أهداها ثم ارتجعها ، وقام الزوج وأثبت أنه غير عرف إلا لمن اشترطه ، وأن الحالة في البلد تختلف ، و قد علمت ما لإمامنا وأصحابنا في المسألة ، فأردت معرفة ما تختار من ذلك ، و ما تفتي به إن شاء الله .
=فأجاب: لا يمكن من ذلك بعد الفراق ، وبالله التوفيق .
=و أجاب محمد بن إسماعيل ليس للناظر في ذلك قيام بعدد الفراق و الله أسأله التوفيق برحمته .
=و أجاب: غيره من أثبت أنه عرف أولى ، والعرف كما في علمك كالشرط يقضى به لمن طلبه وبالله التوفيق .
[48/3] [إذا شرط الأب على الزوج في عقد النكاح شروطًا ، فللزوجة الأخذ بشرطها]