الصفحة 1282 من 6465

*و سئل عم المجيب أولًا القاضي السيد أبو علي الحسن بن عطية الونشريسي رحمه الله ، عن رجل أراد أن يتزوج على زوجة لها عليه شروط في أصل عقد النكاح: من أنه لا يتزوج عليها ، و لا يتسرى و لا يضربها ، ومهما فعل شيئًا من ذلك فأمرها بيدها ، فقالت له هب لي كل الذي بيدك من مال أو كذا منه لشيء سمته من عقاره ، وآذن لك في التزويج وأرضى بالمقام معك وشركتها ، وخاف إن هو أعطاها القدر الذي طلبت منه وجلست مع التي يتزوج عليها ، أن تقوم عليه بشرط الضرر إذ هي مصدقه وتطلق نفسها عليه ، فتصل هي إلى مطلبها و لا يصل هو إلى إرادته ، فقال لها: إن وهبت لك من مالي أجعله مرتبطًا بشرط مقامك معي ، وأنك مهما طلبت نفسك بأي وجه كان الفراق ، فإني عائد في الذي أعطيتك وراجع إلي ، فهل يصح ذلك ويمكن ارتباط ذلك بعضه ببعض ، وكيف إن جعل لها ذلك لما وصف وأسقط فيه الاستحفاظ ، هل يصح ذلك أن يرتبط بعضه ببعض كما ذكروا ، بيّنوا لنا ذلك و الله تعالى يتولاكم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت