الصفحة 1297 من 6465

ومنها: تزويجه إياها قبل الاستبراء إذ لم يمضِ إقرارها بالزنى ما تكون فيه مستبرأة ، و ما توهم أن إقرارها بالزنى مسقط لإجبار أبيها على قول ، فلا يسقط إلا بعد ثبوته على ذلك القول بما يثبت به لا بإقرارها .

فتلخص من هذا أنه لا يجب المبادرة إلى فسخ هذا النكاح الذي ظهر فساده لوهاء أركانه الأربعة التي بني عليها ، مع كونه في زمن الاستبراء الذي هو من حقّ الله تعالى إن لم يثبت استبراؤها ، ويتعين ذلك على من جعل له النظر في النازلة المذكورة من غير تراخ و لا توان ، و الله الموفق للصواب بفضله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وكتب عبد العزيز بن محمد القيرواني وفقه الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت