الصفحة 1668 من 6465

إلى آخر الكلام ، و كله واحد ، و هو الذي عقده المتقدمون و سلك سبيلهم فيه المتأخرون ، و شاهدت عقده ، قال ابن سهل: سمعت أبا مروان بن مالك يستحسن هذه المسألة للشيخ أبي عبد الله بن عتاب و يقول: لو كانت لأحد من المتقدمين لعُدَّتْ في فضائله . أو كلام هذا معناه . و ذهب الشيخ أبو الوليد بن فتحون إلى إيقاع الطلاق إلى الزوج ، فإن أبى فالحاكم ، و صح ابن عبد السلام ما أفتى به ابن سراج فانظره .

=و الجواب عن الثانية و العشرين: أن يقال لا مانع من توكيل الحاضن [370/3] عن محضونه فيما إليه بيعه إما مطلقًا على القول به ، أو في اليسير على المعمول به عند الموثقين و أرباب النوازل ، أو في بلد لا سلطان فيه و لا حاكم على القول به ، و هو رابع الأقوال ، و لا يبعد كل البعد دخوله في قول ابن عرفة في حد الوكالة:"الوكالة نيابة في حق أو ذي أمر". و إذا جاز له التوكيل على التفريع المتقدم ، جاز له جعل القبض و الإبراء بعده لوكيله ، و الله أعلم . و لم أرَ في عينها نصًّا أتقلد العمل بمقتضاه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت