الصفحة 1680 من 6465

*و سئل عن رجل تزوج امرأة يتيمة بنت خمسة عشر عامًا أنكحها عم لها ، و قال: إنه وليَّها لا ولي لها غيره . و كانت لها أم قالت كذلك أيضًا ، و زعما أنها بالغ ، فلما دخل الزوج بها و مكث معها أكثر من ستة أشهر ، كرهته و هربت منه ، و قالت العم: ليست بعمها . و قالت الأم كذلك ، و أنها غير بالغ . هل يفسخ النكاح لذلك ؟ و على من صداقها ؟ أو لا يفسخ ؟ بيّن لنا ذلك مأجورًا .

=فأجاب: الواجب رد المرأة إلى زوجها و إمضاء النكاح ؛ لوقوعه على الصحة في ظاهره ، و لا يفسخ بقول العم و الأم و دعواهما .

[من زوَّج ابنًا له صغيرًا من يتيمة بكر بالغ ، فلما بلغ الابن أبى من التزام النكاح ]

*و سئل عن رجل زوَّج ابنًا له صغيرًا من يتيمة بكر بالغ ، فزوجها ابن عمها بمهر معجل و مؤجل ، و التزم الأب بدفع المعجل منه على ابنه ، و ضرب للمؤجل أجلًا ، فلما بلغ الابن أبى من التزام النكاح و الشروط ، بيِّنوا لنا ما يلزم الأب فيما التزمه من النقد ، و هل يمضي النكاح أم يفسخ .

=فأجاب: إذا بلغ الابن و أبى من التزام ما عقده عليه أبوه قبل الدخول ، كان مخيرًا بين أن يمضي النكاح على نفسه فيلزمه كل ما شرط عليه أبوه ، أو يرد النكاح عن نفسه فلا يكون عليه شيء ، و يسقط عن الأب أيضًا ما التزمه عن ابنه من معجل المهر ؛ لأن ذلك يكون فسخًا بغير طلاق ، و هذا الذي أختاره و أتقلده مما قيل في ذلك .

[من زوَّج ابنة بكرًا له في حجره من رجل غاب عنها قبل البناء بها ، فطلقها الحاكم عليه ثم تصالحا]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت