الصفحة 1681 من 6465

*و سئل عن رجل أنكح ابنة بكرًا في حجره من رجل بصداق معجل و مؤجل ، فغاب الناكح قبل البناء بها مدة ، و أثبت أبوها مغيبه عند حاكم الجهة [379/3] و طلقها عليه الحاكم ، و أن الناكح قدم في إثر ذلك و اصطلحا على إبقاء الإنكاح ، و وهب لهم موضعًا ؛ لأن الناكح التزم دفعه إلى المرأة على وجه السياقة ، و على أن أنظره مهر ابنته و الدخول بها لستة أشهر ، و افترقا على ذلك و تشاهدا ، ثم غاب الناكح إلى حاجته و طلب معاشه بسبب المهلة التي أمهله بها المنكح ، فلم يغب إلا يسيرًا ، و أنكح الأب ابنته من رجل آخر ، و عقد نكاحها معه ، فقام الآن الزوج الأول و يريد الدخول بزوجته ، بيِّن لنا الجواب في ذلك .

=فأجاب: إذا كانا لم يجددا عقد النكاح بعد أن حكم عليه بالطلاق ، و إنما اصطلحها على إبقاء النكاح الأول حسبما ذكرت ، فلا يجوز ذلك ، و يثبت النكاح الآخر .

[من أنكح ابنته من رجل ثم ماتت الابنة قبل الدخول فطلب كل من الأب و الزوج الآخر]

*و سئل عمن أنكح ابنته من رجل و تم ذلك على ما يجب ، فماتت الابنة المذكورة قبل الدخول بها ، و قام الأب يطلب الزوج بصداقها و نفقتها ، و بالكسوة مدة حياتها من يوم أنكحها منه إلى أن ماتت ، ثم قام الزوج يطلب أباها بما اكتسبه لها ليجهزها به إلى الزوج المذكور ، هل يصح لهما أو لأحدهما شيء مما طلبه ، بيِّن لنا ما يلزمهما ، و ما يجب لهما ، و ما عليهما ؟

=فأجاب: إن كان ما اكتسب الأب ليجهز ابنته به أمضاه لها و بتله ، فهو موروث عنها ، و كذلك ما سمى لها من الصداق موروث عنها ، و لا يلزم الزوج لها نفقة و لا كسوة .

[من ضمن شورة زوجته و ادعى تلفها ]

*و سئل عمن ضمن شورة زوجته و ادعى تلفها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت