الصفحة 1682 من 6465

=فأجاب: أما الزوج الذي ضمن شورة زوجته ثم ادعى تلفها أو قامت بذلك بينة ، فإن كان ضمنها مخافة التلف عليها حيث تلفت فهو لها ضامن [380/3] و إن قامت البينة على تلفها ، و إن كان سبب ضمانها أنه اتهم على الغيبة عليها و لم يؤتمن في ذلك ، فلا ضمان عليه فيها إذا أقامت على تلفها بينة .

[إذا زفت الزوجة إلى زوجها و ضمن الزوج الشورة فضاعت ]

*و سئل عن الزوجة إذا زفت إلى زوجها و ضمن الزوج الشورة التي جهزت بها إليه و ضاعت ، هل يلزمه ما ألزم نفسه ، أو يكون ذلك من باب من التزم ضمان مالًا يغاب عليه في العارية ، و على من أسقط الشفعة قبل وجوبها ، و هل تجري المسألة على مسألة من قال: أنا ضامن لرهنك و ما نقص من حقك .

=فأجاب: الوجه في هذا أن ينظر إلى الوجه الذي خرج عليه ضمان الشورة ، فإن كان من أجل أنه خشيت عليه الزوجة ، فلا يلزمه ضمانها إن قامت البينة على تلفها من غير فعله ، و إن كان من أجل أنه خشي هو عليها ، فلا شيء عليه إن قامت البينة على تلفها من غير فعله ، و يلزمه ضمانها على كل حال إن لم توجد و ادعى تلفها فلم يُعلم ذلك إلا بقوله .

[ناكح يسوق سياقة من جملة الصداق ]

*و سئل عن ناكح يسوق في نكاحه سياقة من جملة الصداق ، و ربما وجدتها غير محدودة و لا معلومة ، فتعود لجهل في الصداق ، فما الحكم قبل البناء و بعده ؟

=فأجاب: النكاح الذي ينعقد على سياقة غير محدودة في كتاب الصداق ، جائز لا يفسخ قبل البناء و لا بعده من أجل إهمال تحديدها في كتاب الصداق إن كانوا قد عرفوا ذلك و لم يدخلوا فيه على جهل .

[من باعت ربع مالها لزوج حفيدتها و نحلته بها ثم توفيت]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت