الصفحة 1683 من 6465

*و سئل عن امرأة لها ابن و ابنة و كان للابن ابنة فتزوجها رجل ، و للمرأة المذكورة مال فباعت الربع من المال من صهر ابنها المذكور الذي تزوج حفيدتها على أن يسوقه كله إليها سياقة ينعقد عليها النكاح ، و نحلت المرأة المذكورة [381/3] حفيدتها بالربع المذكور و كان البيع و النحلة في وقت واحد ، فحصل بيدها النصف ، و بيد المرأة النصف ، فماتت المرأة المذكورة بنحو من عام ، و قبل أن يدخل الزوج بالحفيدة وقع بين ولدها و بين صهره منازعة انحل بسببها النكاح المذكور ، على أن يبقى بيد الزوج الربع الذي ابتاعه منها و سائره للحفيدة المذكورة ، و هل لمن ورث المرأة المذكورة في هذا الربع شفعة أم لا ؟

=فأجاب: إذا وقعت المفارقة بينها قبل الدخول على أن يكون له جميع الربع الذي ساقه لزوجه من الأملاك ، فلا تجب الشفعة عليه إلا في نصف ذلك الربع ؛ لأنه هو الذي وجب لها بالعقد و صح لها بالطلاق قبل الدخول ، فرده إليه الأب بالخلع ، و أما النصف الثاني منه فلا شفعة عليه فيه ، لبقائه على ملكه الأول ، إذ لا يجب للمرأة بالعقد من الصداق إلا نصفه ، و إنما تستحق جميعه بالموت و الدخول على مذهب ابن القاسم ، و روايته عن مالك في أن الغلة بينهما و المصيبة منهما ، ما لم يدخل بها ، و تكون الشفعة في نصف الربع المذكور في القيمة للحفيدة المذكورة و لمن ورث المرأة ، و يدخل هو معهم في الشفعة بنصف الربع الباقي له على الملك الأول .

[من ساق إلى زوجته سياقة عند عقدة النكاح على أن يشورها أبوها شورة تقابلها]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت