فهرس الكتاب
=فأجاب: بأن قال تصفحت سؤالك و وقفت عليه و ما وضعه الأب من صداق ابنته عن زوجها عند ابتنائه بها جائز عليها نافذ ؛ لأن أمره في ذلك محمول على النظر لها حتى يعلم خلاف ذلك ، إذ لو زوجها منه ابتداء بما بقي من صداقها بعد الوضيعة جاز ذلك عليها .
[من زوَّج ابنته من رجل و شرط عليه في عقد النكاح الإخدام ]
*و سئل من قبل القاضي أبي الفضل عياض رحمه الله تعالى عما وقع للمتأخرين في فسخ النكاح قبل البناء باشتراط الخدمة في العقد ، هل يوجد للمتقدمين ؟ فلم أقف لهم فيه على شيء إلا نظائرها في اشتراط النفقة ، فأفسدوا النكاح به قيل إذا اشترط نفقة مثلها ، و لا فرق بين الموضعين إذ نفقة المثل و الخدمة إنما يجبان و يحكم بهما مع اليسر لا مع العسر ، بخلاف اشتراط مجرد النفقة لوجوبها على كل حال ، فلم يضر اشتراطها حسبما وقع في علمك في المسألة في كتاب محمد و العتبية ، و إن كان ابن حبيب قد أجاز اشتراط الوجهين في مسألة النفقة ، و حكاه عن شيوخه ، و لا فرق بين الخدمة و نفقة المثل ، و رأيت ابن الهندي أجاز اشتراط الخدمة و لم يذكر في ذلك الطوع ، و قال ابن العطار فيها و كونها على الطوع أصح يشير إلى الخلاف ، فهل هذا كله للمتقدمين ؟ أو هذا مستقل ؟ أو مقيس على مسألة النفقة ، لشيخي الفضل في شرح هذه المسألة مما عنده في ذلك .