فهرس الكتاب
الصفحة 1691 من 6465
و قد نزلت أدام الله توفيقكم و اختلف فيها ، فقال بعض الشيوخ: لها أن تأخذ بشرطها . و احتج بما وقع في سماع أصبغ من كتاب النكاح في قوله: و إن ماتت المرأة التي تزوج عليها أو فارقها قبل أن تعلم ثم علمت ، فلها أن تأخذ بشرطها في المسألة بعينها . و في مسائل ابن زرب ، و وثائق ابن العطار مثل ذلك ، و قال بعضهم: ليس لها أن تأخذ بالشرط . و لم يستظهر في ذلك بنص ، فبيِّن لنا أرجح القولين في ذلك و أوضحهما ، مأجورًا مشكورًا .
حجم الخط: