الصفحة 1693 من 6465

*و سئل رضي الله عنه من قبل أبي مروان بن مسرة عن سياقة ساقها رجل لزوجته عند عقد نكاحه وقعت في عقد صداقه ، احتكم فيها عنده أيام توليته الأحكام بحصن الفنداق ، و هي: و ساق الناكح فلان لزوجه فلانة دارًا بقرية كذا ، و تكسير ثلث مدى من أرضه نصفه في الأرض البيضاء ، و نصفه في الزيتون ، و كان في السؤال أنه لا يعرف التكسير بقرية الزوج ، و لا هو جار عندهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت