فهرس الكتاب
من تزوج امرأة على أن ساق لها نصف بقعة على أن يبنيها و يكون بينهما نصفين]
*و سئل من مدينة شلب عمن تزوج امرأة على أن ساق إليها نصف بقعة محدودة على أن يبنيها بنيانًا تواصفاه ، و يكون بينهما نصفين .
[391/3] =فأجاب: النكاح جائز على مذهب ابن القاسم ؛ لأنه يجيز البيع و الإجارة في نفس المبيع إذا عرف وجه خروجه ، فإذا جاز على مذهبه أن يبتاع الرجل البقعة على أن يبنيها البائع ، و أن يتزوج المرأة على ذلك ، جاز أن يتزوجها بنصف البقعة على أن يبنيها بنيانًا موصوفًا ؛ لأن التحجير إذا لم يكن في الشيء المبيع على المبتاع ، جاز على مذهبه أيضًا ، من ذلك مسألة كتاب كراء الدور و الأرضين من المدونة فهذا وجه المسألة ، إلا قول من قال: إنما جاز ذلك لأنه إنما ساق لها نصف هذا العرصة مبنية إذا لم تكن في وقت السياقة مبنية . و قد سأل بعض الأصحاب من عندهم عن هذه المسألة ، فأجبت عنها بنحو هذا الجواب و معناه .