فهرس الكتاب
*و سئل رضي الله عنه عن رجل كانت له زوجة فطلَّقها ثلاثًا ألبتة ، و اعتدت منه و بقيت بعده عامين ، ثم تزوجها رجل غيره ، و بنى عليها , و أقام معها ما شاء الله ، ثم باراها و اعتدت منه ، ثم تزوجها الأول فقام عليه يطالبه ، و رفعهما إلى صاحب الأحكام ، فقال له: أثبت عندي أنه كان تزوجها بعدك رجل غيرك ، و أنه بنى عليها . و أثبت الزوج الأول صداقها المنعقد بالزوجية بينها و بين الزوج الثاني ، و أقر الزوج الثاني بالزوجية و أنه بنى عليها ، و أقرت الزوجة بذلك ، فكلفه الحاكم إثبات البناء عليها فشهد ببناء الثاني عليها خمسة شهود ممن كانوا معها في دار واحدة ، فقال له الحاكم: لست أجيزهم . فبيِّنوا لنا ما يجب في ذلك ، هل يثبت النكاح للزوج الأول بعد الزوج الثاني على ما فسر أم لا ؟ مأجورًا مشكورًا .
=فأجاب: لا تقر مع الزوج الأول و لا يثبت نكاحه معها إلا أن يثبت بناء الثاني بشهادة عدلين ، أو يكون بناؤه بها فاشيًا مشهورًا بالسماع من لفيف الرجال و النساء و إن لم تعرف عدالتهم .
[نكاح المتعة و رأي المتأخرين فيها]
*و سئل بما نصه: