الصفحة 1709 من 6465

=فأجاب: النكاح الأول الذي وقع عقده قبل الاستبراء من ماء الزنى ، لا يلحقه فيه طلاق ، فتكون مفارقته إياها فيه فسخًا بغير طلاق ، و النكاح الثاني صحيح يلحقه فيه الطلاق ، فإن كان وقع قبل الدخول وجب لها نصف الصداق ، و لم يكن لها ميراث ، و إن كان وقع بعد الدخول وجب لها جميع الصداق و الميراث إن كان مات قبل انقضاء العدة ، إلا أن يكون الطلاق الذي طلقها بائنًا ، و أما الأولاد فلاحقون به على كل حال ، يجب لهم الميراث منه ، و يلزم [400/3] من تسور عليه فتصدق به ضمانه ، و أما المفتون فلا ضمان عليهم ، إذ لم يكن منهم أكثر من الغرور بالقول ، و إنما الضمان على من استفتاهم و تسور على ميراثهم بفتواهم ، فتصدق به دون تثبت و لا أمر واجب على حال ، و بالله التوفيق .

[من زوَّج عبده و التزم بعد عقد النكاح طائعًا بالنفقة على الزوجة]

*و سئل عن رجل زوَّج عبده و التزم بعد عقد النكاح طائعًا متبرعًا ، أن عليه نفقة الزوجة ما استمرت العصمة بينهما ، ثم توفي هل يكون ذلك في ماله و توقف تركته من أجل ذلك ؟ و كيف إن كان ذلك شرطًا في أصل العقد ، و اختلفا في ذلك ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت