*و سئل عمن نكح بنقد معلوم و كالئ إلى ما يكلأ الناس إليه .
=فأجاب: لا يجوز ؛ لأن الناس يختلفون في تأجيل الكالئ ، منهم من يجعله إلى خمسة أعوام و أقل و أكثر .
[من تزوج أمة فقال له بعض أهله: طلقها و أنا أكتب لك كتابًا بالمائة دينار . فطلقها و لم يتزوج حتى توفي الضامن]
*و سئل عمن تزوج أمة فأنف بعض أهل من ذلك ، و قال له: طلقها و أنا أكتب لك كتابًا بمائة دينار في نكاح امرأة إذا بدا لك النكاح . فطلقها و كتب عليه كتابًا ، و أقام نحو ثلاثة أعوام لا يتزوج ، ثم أعتقت الجارية و نكحت ثم طلقت ، و أراد الأول ردها و قد مات الذي ضمن المال .
=فأجاب: لا شيء له في مال الضامن لطول المدة ، فلما طالت رأى أنه تارك للنكاح .
[ولية قوم نكحها رجل طارئ مكفوف من أهل الشر و الفساد]
*و سئل عن ولية لقوم نكحها رجل طارئ مكفوف من أهل الشر و الفساد ، فأنكر ذلك عليها أولياؤها و ذهبوا إلى فسخ النكاح ، و كان قد بنى بها .
=فأجاب: لا سبيل إلى حل النكاح إن كان قد دخل بها . قيل له: فلو لم يدخل فتوقف ؟ و قال الذي لا أشك فيه: إنه إذا دخل لم يفسخ النكاح .
[من اشترط لزوجه أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى ، فإن فعل فأمرها بيدها]
*و سئل بعض العلماء عن الذي يشترط لزوجته أن لا يتزوج عليها و لا يتسرى بعد بنائه بها ، فإن فعل فالداخلة عليها طالق و السرية حرة ، فتزوج قبل البناء و تسرى .
=فأجاب: له أن يقيم على التي تزوج و لا يلزمه فيها شيء ، و ليس له أن [405/3] يقيم على وطء التي تسرى ، و فرق بين ذلك بأن النكاح فعل واحد ، و التسري فعل بعد فعل ، ابن أبي زمنين: هذا كله جيد و غير خارج عن أصولهم .
[من شرط لزوجه أن لا يتسرى عليها فأراد أن يتزوج]
*و سئل أبو إبراهيم عمن شرط لزوجته أن لا يتسرى عليها فأراد أن يتزوج هل يمنع من ذلك ؟