=فأجاب بأن قال: لا يمنع . قيل له: و لم لا يمنع و التسرر عندك الوطء و إذا تزوج وطئ . فقال: التسرر إنما يقع على وطء الإماء ، و ليس هذا من هذا .
[من شرط لزوجه في صداقها أن لا يرحلها من دارها ما لم يطلب بكرائها]
*و سئل ابن زرب عمن شرط لزوجته في صداقها أن لا يرحلها من دارها ما لم يطلب بكرائها ، فإن طلب فله أن يرحلها .
=فأجاب: بأن ذلك جائز له . قيل: فإن طلب بالكراء فيما مضى . قال: ليس يلزمه إن كانت الزوجة مالكة نفسها عالمة بالشرط ، فإن كانت مولى عليها أخذ بكرائها فيما مضى ، و لم ينفعه ما عقد في سقوط الكراء عنه . قال له ابن دحون: فإن كانت ذات أب و هي في ولايته ، و أباح له سكنى الدار لأيِّ شيء لا يضمن الأب الكراء و يحمل محمل الهبة منه له ، و لا يكون على الزوج شيء ؟ فقال: ليس له هبة ، و الكراء على الزوج ، و لا شيء على الأب ، و وقف على هذا . يريد و ليس للأب أن يهب مال ولده و ابنته ، إلا أن يلتزم الأب له ضمان الدرك .
[من جهز ابنته إلى زوجها بجهاز و أخرج لها شورة ، و بعد مدة زعم أنه إنما أخرجها على وجه التزين]
*و سئل ابن عتاب عمن جهز ابنته إلى زوجها و هي بكر بجهاز ، و أخرج لها شورة ، و أقامت مع زوجها أربعة أعوام ، قام الأب يزعم أن نصف تلك الشورة إنما أخرجه على وجه التزين لها و الإصلاح عليها إعارة إياها على أنه ماله .
[406/3] =فأجاب: إذا مضت المدة التي ذكرت ، فالأب غير مصدق فيما ادعاه من ذلك إن شاء الله .
و أجاب ابن العطار: بأن الأب مصدق فيما زاد على قدر النقد من الشوار و هو خطأ من القول . ابن سهل بفتوى ابن عتاب جاءت الرواية عن مالك و ابن القاسم و غيرهما في هذا في الواضحة و العتبية و غيرهما ، و لا خلاف أعلمه فيهما .
[من قام عن ابنته يطالب بكالئها زوجها بدون توكيل منها إياه]