الصفحة 1717 من 6465

من يثبت عليه مغيب مدة كان شرط لزوجه أنه إن غاب عنها فأمرها بيدها فطلقت نفسها]

*و سئل ابن زرب عمن يثبت عليه مغيب مدة كان شرط لزوجته أنه إن غاب عنها فأمرها بيدها ، و أنها طلقت نفسها بطلقة على سنة المباراة ، و أشهد الحاكم على ذلك ، و كان الشرط على الطوع .

=فأجاب: ليس يلزمها إلا طلقة له فيها الرجعة ما لم تنقض العدة ، و ليس إشهاد الحاكم على ثبوت تطليقها نفسها طلقة مباراة ، مما يمنعه من ارتجاعها في العدة .

[من غاب عن بكر قبل البناء بها غيبة طويلة]

*و سئل ابن عتاب عمن غاب عن بكر قبل بنائه بها غيبة طويلة إلى القيروان ، فقام أبوها يريد تطليقها عليه بعدم النفقة ، و قال: إنه لا يريد الإنفاق عليها . و أثبت مغيب الزوج ، و أنه لم يخلف لها شيئًا ، و لا أرسل إليها بشيء ، و لا رجع من مغيبه ، و تلومت عليه بشهرين .

=فأجاب: إن قام الأب عنها بتوكيلها إياه على ذلك ، فإنما تحلف فيه الزوجة لا الأب ، فإذا حلفت طلقت نفسها ، و ليس للأب قيام في ذلك إلا بتوكيلها إياه على ذلك ، إذ لها أن تتربص على زوجها و تنتظره و تنفق عليها من ماله أو من عمل يدها .

[408/3] =و أجاب أبو عمر بن القطان لا يمين عليها و لا على الأب في ذلك ، و لها أن تطلق نفسها على زوجها .

و أجاب أبو عمر بن رشيق فقيه المرية: إذا ثبت المغيب و سأل النفقة لابنته بتوكيلها إياه على ذلك ، فلها النفقة من حين قامت بذلك ، و يضرب السلطان للغائب أجل شهرين ، فإذا انقضيا حلفت الزوجة أنه ما ترك لها نفقة ، و لا كسوة ، و لا شيئًا تمون به نفسها ، و لا يعلم له مال ترجع فيه ، و لا أن الزوجية انقطعت بينهما ، و ثبت هذا اليمين عند الحاكم ، و يكون لها أن تطلق نفسها طلقة واحدة و تتزوج ساعتئذ ، و لا عدة عليها إذ لم يبن بها . ابن سهل قول في يمينها و لا أن الزوجية انقطعت بينهما لا أعلمه لغيره ، و قول ابن القطان: لا يمين عليها و لا على الأب في ذلك . لا وجه له .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت