الصفحة 1719 من 6465

=فأجاب: هذه نحلة فاسدة ؛ لأن فيها غررًا و لا تجوز ؛ لأن النحلة إذا انعقد عليها النكاح تجري مجرى البيوع في الاستحقاق و سقوط الحيازة و غير ذلك ، و سواء كان المستثنى قليلًا أو كثيرًا ، و ترد النحلة إلى صاحبتها و يفسخ عقد النكاح بها قبل الدخول ، و يثبت بعده بصداق المثل ، و في هذا عندي نظر". انتهى . و نقل ابن يونس عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، و المتيطي عنه ، و عن أبي عمران"صحة نكاح عقده أب على ابنته على نحلته إياها ما حبس عليه غلته حياته ، كما لا يقدح رهن الغرر في البيع". انتهى . قلت: و هذا خلاف فتوى ابن دحون ، فتأمله و هو صواب ."

[من كانت له داران ساق إحداهما صداقًا لزوجته ، ثم توفيت الزوجة فطلب الورثة الدارين]

*و سئل ابن عتاب عمن كانت له داران متصلتان في صف واحد ، إحداهما بقبلي الأخرى ، و لكل واحدة منهما باب إلى ناحية واحدة ، فساق إحداهما إلى زوجته في صداقها ، و قال فيه ، و ساق إليها جميع الدار التي بقرية كذا ، وحدها في القبلة كذا ، و في الجوف أرض فلان ، و في الشرق كذا ، و في الغرب طريق ، و إليها يشرع بابها ، و بنى بزوجته و أقام معها سنة و أَزْيَد ، ثم ماتت و بقيت الدار بيد الزوج ، فطلب ورثتها ميراثهم فيما تخلفته من الدار المسوقة ، و قالوا: ميراثنا في الدارين ؛ لأن الحدود مشتملة عليهما . و لو كانت المسوقة إحداها لكان حدها في جوف الدار الأخرى و لم تكن أرض فلان ، و الزوج يقول: إنه لم يسق إلا الواحدة التي بقبلي الأخرى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت