الصفحة 1720 من 6465

410/3]=فأجاب: الجواب إن لم يأت الزوج بشيء يبين أن السياقة إنما كانت في الدار الواحدة ، أن تكون الداران موروثتين عن المرأة ، لاشتمال الحدود عليهما ، و هو أقوى من تسميتها دارًا واحدة و هما داران . ابن سهل: و هذا الذي قاله هو الفقه عندي فيها إن حقق ورثة المرأة أن الدارين مسوقتان ، و أما إن قالوا: لا علم لنا بذلك إلا ما تضمنه الصداق من التحديد . و طلبوا ذلك ، و الزوج منكر محقق لدعواه أنه لم يسق إلا الواحدة ، فالقول قوله مع يمينه ، و الله أعلم ، قال لنا أبو عبد الله عند التكلم في هذه المسألة: سئل إسماعيل القاضي إذا قيل في التحديد يحدها في الشرق الشجرة ، هل تدخل في المبيع ؟ فوقف عن الجواب ، ثم قال بعد ذلك للسائل: قد قرأت باب كذا من كتاب سيويه فدلني على أنها تدخل في المبيع ، هكذا غلب ظني حكى لنا ، وفيه نظر فتدبره .

[من ساق لزوجته نصف أملاكه صداقًا لها على وجه الشياع]

*و سئل عمن ساق لزوجته نصف أملاكه مشاعًًاً ، ثم باع جزءًا من أملاكه مشاعًا ، ثم طلبت المرأة بعد مدة سياقتها كاملة ، و كان قيامها بعد خمسة أعوام من وقت البيع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت