الصفحة 1721 من 6465

=فأجاب: لها سياقتها ، فإن كان زوجها باع النصف الباقي على ملكه أو أقل منه ، كان لها الأخذ بالشفعة إن كانت لم تعلم بالبيع ، و إن علمت فلا شفعة لها لطول المدة ، و تكون الأملاك مشتركة بينهما و بين المبتاع للنصف ، و إن كان ابتاع منه أقل من النصف ، فالزوج أيضًا شريكهما بقدر ما بقي ، و إن كان باع أكثر من النصف ، و ثبت أن المرأة علمت بذلك مثل أن يبيع ثلاثة أرباع الأملاك ، فهو رضى منها ببيع حصتها ، فيكون لها من الثمن ثلثه ، و يبقى لها نصف سياقتها و هو ربع الأملاك ، و إن لم يثبت أنها علمت ، حلفت أيضًا أنها ما علمت ببيعه و لا رضيت به بعد علمها ، و لا أذنت له فيه ، و انتقض البيع فيما كان باعه من حصتها ، و إن علمت فالجواب فيه على نحو هذا ، و إن كان المبتاع قد حاز ما ابتاعه و أم تغير و لا أنكرت ، سقط قيامها [411/3] و طلبت الزوج بالثمن الذي باع به ، و ما اغتله الزوج من السياقة فعليه غرمه للزوجة ، و ما ابتاعه من عرض أو غيره بما اغتله فلا شيء عليه للزوجة فيه .

و أجاب ابن القطان: البيع شائع في الجميع ، و ليس للمرأة إلا نصف ثمن المبيع إذا لم يكن لها عذر يمنعها من القيام المدة المذكورة ، و ما تجربه الزوج مما اغتله ، فالربح له إذا فعل ذلك لنفسه ، و عليه لها ما اغتل من حصتها . انتهى . و انظر كلام ابن سهل عقب الجوابين فإن فيه فوائد .

[من ساق من أملاكه إلى كنته ربعها ، ثم إلى كنة له أخرى ربعها ، ثم باع لإنسان آخر جميع أملاكه]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت