الصفحة 1722 من 6465

*و سئل عمن ساق من أملاكه بقرية كذا إلى كنته ربعها ، ثم ساق إلى كنة له أخرى ربع أملاكه بالقرية ، ثم انعقد عليه بعد ذلك لإنسان: ابتاع فلان من فلان جميع أملاكه بقرية كذا ، و اعتمر المبتاع الملك بمحضر المرأتين ، و كان زوج إحداهما يعتمر معه ، ثم قام هذا المعتمر بعد عشرين سنة عن المرأتين بتوكيلهما يطلب السياقتين ، و قال المبتاع: قد ابتعت من البائع جميع أملاكه ، و اعتمرتها بمحضرك و بمحضر المرأتين ، و كنت مناصفي فيها . و قال الوكيل: ما كنت أعتمر لهما إلا لسياقتهما .

=فأجاب: إن ثبت إنهما علمتا بالاعتمار المذكور فقيامهما ضعيف ، و إلا حلفتا أنهما ما علمتا ذلك إلى الآن ، و أخذتا ما سيق إليهما ، و إذا كان في السياقة الأخيرة أنه ساق إليها ربع أملاكه ، فإنما لها الربع بعد إخراج الربع الأول ، لا ربع الجميع إلا ببيان و كشف ، و بالله التوفيق .

[من ساق إلى زوجته بجميع أملاكه بقرية كذا ، ثم جميع الدار التي بموضع كذا]

*و سئل أبو عمر بن المكوي عمن ساق إلى زوجته بجميع ملكه بقرية كذا ، لم يزد على هذا ، ثم قال: جميع الدار التي بموضع كذا وحدها كذا مع نصف جميع ملكه بقرية كذا غير القرية الأولى ، ثم قال بإثر ذلك في الدور ، و الدمن والأفنية ، لم يزد على هذا ، فوجد للسائق أرحى بالقرية التي ساق جميع ملكه [412/3] بها و قال: إنما الأرحى لي ، وقالت الزوجة: هي لي ، و قولك في الدور و الدمن و الأفنية إنما وقع على القرية التي سقت إلي منها نصف جميع ملكك ، و بإثرها وقعت الصفة .

=فأجاب: القول قول السائق ، و إن لم يدخل لها تفاسخا بعد إيمانهما إن شاء الله .

[من أودع بسطًا و مصليات صوف عند إنسان ثم توفي ، فتنازع فيها الزوجة و الورثة]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت