الصفحة 1724 من 6465

=فأجاب أبو بكر: لا حد على لزوج للشبهة التي قامت ، و عليه الأكثر من المسمى أو صداق المثل , و يلزمه الولد و ليس فيه لعان ، و يفسخ نكاحه و لا يثبت له ذلك على الكبرى ، و قد اختلف أصحابنا في عقد الوصي على الكبير البالغ إذا كان سفيهًا بغير أمره ، فقد وقع في كتاب الخلع من المدونة ما يدل على أنه لا يزوجه إلا برضاه ، و وقع في كتاب الجنايات من العتبية أن له أن يزوجه بغير ائتماره و أنه بمنزلة الصغير ، و كذلك ذكر ابن المواز في كتاب الإقرار الثاني أن له أن يزوجه ، و يخالع عنه ، و قال ابن الماجشون: لا يجوز له أن يزوجه إلا بإذنه ، ذكره ابن حبيب عنه فيجوز أن يثبت نكاح الكبرى عند من يكره على النكاح ، و بالله التوفيق .

وأجاب أبو عمران: أما النكاح فهو غير منعقد و يفسخ ، و أما الوطء ففيه للزوج شبهة يدرأ بها عنه الحدُّ ، و عليه الصداق المسمى إذا كانت الموطوءة ظنت ما ظنه الزوج من أنه زوجها ، فأما إن لم تظن ذلك هي و أكرهها ، فهذا موضع الأكثر من الصداق المسمى أو المثل ، و الولد لاحق إذا درأ الحسد ، فإن أقر بالوطء و أنكر الولد فاللعان بينهما ؛ لأن شبهة النكاح قائمة ، فهو كالنكاح الحرام الذي يقع فيه اللعان عندنا ، و إن كان لا يقام عليه الحدُّ .

[يعرف الشاهد بلوغ البنت المشهود عليها بوجهها و سؤال ثقات النساء عنها]

*و سئل ابن عتاب: بأي شيء يعرف الشاهد أن اليتيمة بالغ حتى تجوز الشهادة بذلك عند نكاحها .

=فأجاب: يعرف ذلك بوجهها و قدها و من يخبره بذلك من ثقات [414/3] النساء [1] ، ابن الحاج أخبرني ابن عتاب ، عن ابن الطلاع ، عن ابن القطان ، أن ابن دحون كتب صداقًا ، فأراد الكاتب أن يكتب بعد البسملة: و صلى الله على سيدنا محمد . فنهاه عن ذلك ، و قال: ليس هذا موضعه .

[نفقة الأمين و مؤنته على من طلبه من الزوج أو الزوجة]

(1) مرَّ السؤال و الجواب عن هذه المسألة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت