*و سئل ابن الحاج عمن جعل أمينًا مع الرجل و المرأة ، على من نفقة الأمينة و المهر إن كانت على من طلبها أو على المتعدي منهما ؟ و كيف إن أشكل الأمر على الحاكم .
=فأجاب: النفقة على من طلب الأمينة ، فإذا أشكل الأمر فعلى الزوج الذي تشتكي منه الضرر حتى يتبين غير ذلك .
[امرأة زوَّجها أخوها من رجل فمات الزوج قبل البناء ، فادعى الورثة أنها لم تكن رضيت]
*و سئل بعض قضاة الجماعة بتونس عن امرأة زوَّجها أخوها ثم مات الزوج قبل البناء ، فقال ورثته: لم تكوني رضيت .
=فأجاب: بأنها تسأل الآن ، فإن قالت: كنت رضيت . فذلك لها ، و عليها اليمين ، و حكى ابن يونس ، عن ابن المواز ، عن أشهب ، عن مالك أن ذلك لها ، و لم يذكر أن عليها يمينًا .
[من شرط لزوجته نفقة ولدها من غيره أجلًا معلومًا]
*و سئل ابن زرب عمن شرط لزوجته نفقة ولدها من غيره أجلًا معلومًا .
=فأجاب بأنه لا يجوز .
و أجاب أبو بكر بن عبد الرحمن بأن ذلك جائز ، فإن مات الولد رجع ذلك إلى أمه ؛ لأنه من صداقها .
[415/3] [من قبض نقد الزوجة ، ثم أعاده على الزوج بعد أن غاب عليه]
*و سئل أبو عمران عن النقد يقبضه من يجوز له قبضه ، ثم يعيده على الزوج بعد أن غاب عليه .
=فأجاب بأن ذلك نكاح و سلف لا يجوز ، و يفسخ قبل البناء و يثبت بعده بصداق المثل ؛ لأن فساده في صداقه ، قال: و لو لم يغب على النقد فرده عليه لكونه اشترط ذلك عليه جاز ، و كان النكاح صحيحًا .
[من نكح امرأة و دخل بها ، ثم ادعت أمه أنها بنته و أخته من زنى]
*و سئل بعض المتأخرين عن رجل نكح امرأة و دخل بها ، و كانت أمه ربتها و زوجتها منه ، ثم أتت الأم بعد ذلك معترفة بذنبها تائبة منه ، و قالت: إنها كانت هوت ابنها هذا ، و أنها تعرضت له في ظلام حتى وطئها ، و أنها علقت منه بابنة فربتها ، و أنها تذكر له أنها يتيمة ربتها إلى أن صلحت فزوجتها منه ، و هي هذه التي في عصمته ، فإنها ابنته و أخته لأمه .