الصفحة 1726 من 6465

=فأجاب: يفسخ النكاح و يقبل في ذلك قول الأم لما بالغت في فضيحة نفسها [1] .

[المعترض يؤجل عشرة أشهر عند بعض الشيوخ]

*و سئل شيخنا أبو الفضل سيدي قاسم العقباني عن قول ابن عبد السلام عند قول ابن الحاجب: و أما المعترض . . . إلى آخره ، و حكى عن بعضهم أنه يؤجل عشرة أشهر ، و لا وجه له ، فهل ترون لهذا القول وجهًا أم لا ؟

=فأجاب: يمكن أن يقال: إن حجة القائل بالعشرة الأشهر أن المداواة لما لم تظهر لها ثمرة في الثلاثة فصول و لا في شهر من الرابع ، لم يبق لإيقاف الزوجية بينهما إلا الضرر بالزوجة ، إذ المداواة لو كانت تؤثر في رفع المرض ، أثر البرء ذلك في شهر ، بل العادة تقضي برفع المرض في أدنى من الشهر إذا [416/3] صودف السبب ، فإن قلت: إذا كان أثر الدواء يظهر في شهر ، فلأي شيء وقفتموه عشرة أشهر و كان يكفيكم أربعة . قلنا: نعم الأمر على ما ادعيتموه لو وجدنا إليه سبيلًا ، لكنا مضطرين إلى العشرة ؛ إذ من ضرورة الرابع أن لا يأتيه إلا بعد استيفاء ثلاثة فصول ، فإن قلت: يلزم على ما وجهتم به هذا القول أن لو كان ابتداء تأجيل الحاكم من أول شهر آخر الشتاء أو الصيف مثلًا ، لما احتجنا إلى أكثر من ثمانية أشهر . قلت: نعم هذا إلزام صحيح ، و لعله الموجب لتبريء الشيخ ابن عبد السلام من تعليل هذا القول ، و إلا فليس ممن يخفى عليه مثل هذا ، و الله أعلم ، و قال: هذا مردود إلى أهل الطب . انتهى .

[امرأة قامت على زوجها في امرأة أخرى في عصمته و ادعت أنه التزم متى راجعها فهي طالق ألبتة]

*و سئل فقهاء قرطبة عن امرأة قامت على زوجها في امرأة أخرى في عصمته ، و قالت: إنه كان قد التزم أنه متى راجعها فهر طالق ألبتة . و أنكر هو أن تكون هذه تلك .

(1) تقدمت هذه المسألة بنفس السؤال و الجواب قبل هذا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت