الصفحة 1742 من 6465

فأجاب ابن القطان بأن يدفع للصبي وهو كسب من كسبه. ابن كوثر قال بعض أهل عصرنا: القول فيها قول ابن عتاب إن الدراهم لأم إذا ليس للصبي كسب مادام في حضانته والله تعالى أعلم.

[ اختلاف الرجل والمرأة في انقضاء مدة النفقة المشروطة عند الخلع ]

وسئل ابن عتاب رجل طلق امرأة وله منها ابن ثم التزمت المرأة نفقة ابنها سنة ثم اختلفا في انقضاء السنة فقال الرجل بقس من السنة شهران وقالت المرأة قد انقضت السنة، اعلى ابنك.

فأجاب: القول قول المرأة.

وأجاب: ابن القطان إن القول قول الزوج، وقول أبي عمر هو الصواب، وقال بعضهم إن قولهم في هذا الفرع وفي الذي قبله أصح والله أعلم بالصواب.

[ لا يلزم الخلع إلا بالتوثيق بالاشهاد ]

وسئل القاضي أبو سالم اليزناسيني على رجل وقع بينه وبين زوجته نزاع فقالت له إن أردت الطلاق فقد رددت عليك الصاق، فخرج عنها ولم يجاوبها بكلمة مخافة أن يكثر بينهما الكلام ويقع منه الطلاق. ثم بعد ذلك رجع إلى داره فسمع منها كلمة أوجعته في نفسه فقال لها تراك قلت إنك تردين علّي أنت طالق وهو ينوي رداد الصداق، فقالت له زوجته ما رددت عليك صداقًا ولا نرد عليك أصلًا، فهل يلزمه الصداق أم لا؟ بيّنوا لنا ما الحكم؟

فأجاب: المسألة مشكلة لأن مقصوده في الرد عليه أن يتوثق بالإشهاد.

فلا يوقع الطلاق حتى يقع الإشهاد على ردها عليه. فتعجيله الطلاق قبل ذلك دليل على لزومه. وإن ذكر الرداد من جملة سيئاتها الموجبة للطلاق. ويحتمل

غير ذلك فلا يلزمه الطلاق ويشهد له بساط الحال بذكر الرداد. وهذا كله إن حضرته بينة، وإن لم تحضره بينة فهو مصدق والله مطلع على سره.

[ لا رجوع للزوج فيما التزم به من الخلع ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت