الصفحة 1743 من 6465

وسئل: عن زوجين وقع بينهما اتفاق على أن تختلع له الزوجة بما لها قبله وتفتدي منه بمال سمياه لم يحضر حين الاتفاق، وضربا لحضوره أجلًا سمياه، والتزم الزوج طلاقها إن حضر يوم كذا فبدا للزوج قبل مجيء اليوم وقال لا أفعل ذلك، فهل له ذلك؟

أم يجبر عليه إذا طلبته لكونه بدا له قبل مجيء اليوم المذكور والزوجة الآن تقول خذ ماشرطت أخذه وطلق؟ فهل يلزمه ما التزمه وإن انصرف الأجل أم لا؟

فأجاب: لا رجوع للزوج فيما التزم. وإيراد الاسئلة في السؤال فساد كبير، لأن في الجواب عن بعضها تنبيهًا للفاجر، اللهم ما نزل ومست الحاجة إليه فنعم.

[ لا يلزم الخلع الزوج إذا طلب التّروّي والمشورة ]

وسئلت عمن عقد على امرأته ودفع إلى وليها بعض النقد واطلع الولي على عيب ببعضه وكان العيب حليًا، فأخذه ودفعه إلى بعض أشياخ الوطن وقال لهم إن سخر الله فلانًا يسلم لنا ونسلم له، فأوصلوا ذلك إلى الزوج فقال لهم إذا قبضت جميع حوائجي أنظر في هذا الأمر وأشاور، فبعث الولي إليه ببقية النقد وسأل منه أن يطلق، فقال لا أطلق ولكن خذوا ما وجب لكم. فهل يلزمه أن يطلق بعد إحضار بقية النقد أم لا ؟.

فأجبت: الجواب، والله سبحانه ولي التوفيق بفضله، إن ثبت ما ذكر فليس في قبض الزوج المذكور ما رد إليه من المهر على فرض التروي والمشورة ما يوجب عليه خللًا في العصمة لعدم انبرام عقد المعاوضة الخلعية بينهما إيجابًا وقبولًا. وفي الرواية ما يقتضي عدم اللزوم فيما هو أغلظ من نازلتكم فكيف بها والله سبحانه أعلم وبه التوفيق.

[ من قال لزوجته إن أعطيتني كذا طلقتك وزعم أنه لم يقصد الطلاق ]

وسئل ابن لب عمن تكلم مع زوجته وقال: إن أعطيتني كذا وكذا طلّقتك، فأعطته إياه وقبضه، وطلبا من يشهد عليهما بذلك فلم يجدا من يشهد عليهما، ثم بدا له في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت