الصفحة 1750 من 6465

تقتضيه المدونية في النكاح الثاني في قوله: إلا أن يتطوع السيد بالنفقة، وفي كتاب الجعل والإجارة في قوله: ولو تطوع رجل بأداءها لم تفسخ، قال بعضهم: لأن حجتها في الثمن، فإذا تطوع به أحد سقطت حجتها، وانظر تمام الكلام على هذه المسألة في كتابنا المترجم بالمنهج الفائق، والمنهل الرائق، والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق.

[الفرق بين امرأة المفقود وأمّ ولده]

وسئل ابن أبي زيد فقيل له: ما الفرق بين امرأة المفقود وأم ولده، إذا لم يكن له مال، فقلت في المرأة أنها تطلق عليه بعدم النفقة وقلت في أم الولد لا تعتق عليه بعدم النفقة.

فأجاب: لأن الحرة أقوى حالًا من أم الولد، ألا ترى أن إن امتنع من الجماع قضى عليه للحرة ولم يقض لأم الولد.

[تفرض نفقة المحضون من ماله أو مال أبيه]

وسئل الأستاذابو عبد الله الحفار رحمه الله عن صبي ماتت أمه وكفلته جدته للأم عشرة أشهر بعد وفاة والده وستة أشهر في حياته، وذهبت الجدة المذكورة لأن يفرض لها عليه، فأخبرها بعض الفقهاء أنه ليس لها فرض عليه ولا أجرة حضانة، فل ما هذبت غليه الجدة سائغ لها شرعًا أم لا؟

فأجاب: الصبي المحضون لا بد له من النفقة يفرضها القاضي للصبي من ماله إن كان له مال أو من مال أبيه إن لم يكن له مال، وما قاله بعض الفقهاء فجهل من قائله، وأما الحاضنة فاختلف الفقهاء هل لها أجرة على الحضانة أم لا؟ قاله محمد الحفار.

[لا يرجع الأب على ابنه بما أنفق في عرسه وإن كثر]

وسئل الأستاذابو سعيد بن لب رحمه الله عن رجل أنفق نفقة كثيرة في عرس ابنه ثم طلبه بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت