الصفحة 1751 من 6465

فأجاب: لا طلب الأب على ابنه بما كثر من النفقة في عرسه ودخل في باب السرف، إنما يطلبه بالقدر المعتاد في ذلك مما هو داخل في باب الاقتصاد على مقتضى العادة الجارية لمثل الزوج مع مثل تلك الزوجة، بعد أن يحلف الأب يمينًا أنه إنما أنفق تلك النفقة من ماله ليرجع بها على ابنه، وهذا إن كان للابن مال وقت الإنفاق وإلا فلا رجوع له بشيء.

[من أوصى ببنتيه لشقيقته فالتزمت بالإنفاق عليهما نقلت إليها الحضانة]

وسئل عن رجل مات وترك بنتين أوصى بهما إلى الشقيقة تحت إشراف زوجها ولهما جدة للأم هما في حضانتها، والتزمت العمة الوصي نفقتهما وكسوتهما من مالها من غير روجوع عليهما على أن تكون لها الحضانة وأبت الجدة من ذلك فإن بقيتا عند الجدة ذهب مالهما في النفقة، فهل يحكم للعمة بالحضانة لهذه المصلحة أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت