فهرس الكتاب
إذا ثبت أن الحاضنة غير مأمونة على المحضون أو على نفقته سقطت حضانتها]
وسئل ابن أبي زيد عن الحاضنة تأخذ الأولاد وهي أم أو جدة أو خالة وتأخذ نفقتهم، فيقول الأب: إنها تأكل نفقتهم، ولكن تكون كفالتهم عندي ومأواهم، وهو ملي.
فأجاب: ليس ذلك للأب حتى يقيم بينة أنها غير مأمونة على نفقاتهم، فإذا ثبت ذلك فله مقال، فإن شاءت تحضنهم على ذلك أو تترك حضانتهم، وهذا إذا كانت مأمونة عليهم ومأمونة على نفاقتهم، وأما إن ثبت أنها غير مأمونة عليهم ولا على نفقاتهم فلا حضانة لها.
[إذا سقطت حضانة الأم بالزواج فلا تأخذ الولد بعد وفاة أبيه وزوجها]
وسئل ابن زرب عن امرأة طلقها زوجها ولها منه ولد صغير، ثم تزوجت غيره وأخذ الأب ابنه بحضنه، ثم مات زوجها ومات الاب، هل يكون لها أخذ ابنها إذا مات أبوه وتكون حضانته مبتدأ لموت الأب وموت زوجها؟
فأجاب: لا سبيل لها إلى أخذه ويأخذه من يجب له أخذه من الأولياء بعد الأب، لأنها إذا تزوجت بطلت حضانتها ز
[من وجبت لها الحضانة ولم تطلبها داخل السنة سقط حقها]
وسُئل عن مطلقة تركت ابنًا لها صغيرًا عند زوجها أبيه سنة ولها أم لم تطلبه أيضًا في داخل السنة.
فأجاب: إذا انقضت السنة فلا سبيل للمرأة إلى حضانة ابنها، قيل له: وينبغي لأمها جدة الصبي أن تأخذ ... ه؟ فقال: ولم؟ قيل: لأن من حجتها أن تقول
إنما تركت أن أطلبه في السنة إذا علمت أن ابنتي كان لها أن تأخذه قبل السنة فلم يكن لي أن أخذه قبل مرور السنة إلا برضى ابنتي، فأفكر القاضي فيها حينًا، ثم قال: كذلك هو، قيل له: فعلى هذا يكون للجدة أخذه ما لم تمض السنة الثانية؟ فقال: نعم.
[لا خدمة للمطلقة الحامل أو المرضع على الزوج]
وسئل ابن عتاب عن المطلقة المرضع أو الحامل، هل لها خدمة على الزوجة إن كانت عنده مخدومة قبل الطلاق؟