الصفحة 2051 من 6465

من حلف بالحلال عليه حرام لا أكل طعامًا لابنته إلا عيد الأضحى]

وسئل عمن تشاجر مع زوجته فقال لها نقلت داري إلى دار أبيك ونحيت الطعام والمأكول إلى أبويك، فبلغ والدها ذلك، فحلف بالحلال عليه حرام لا أكلت لها طعامًا إلا عيد الأضحى، فبعد مدة يسيرة ذرت زوجة الحالف أن ابنتها زوجة المحلوف على طعامه جاءت إليها في الدار بدقيق وأنها أكلت ذلك الدقيق، فجاء الحالف وأخبرته بذلك وهو ممن يصدقها ولا يتهمها في هذا النكاح، فاعتزل زوجته بالطلاق (كذا) لا نسيج معك في هذه الشقة غيرك، فأخبره نسوة أنها جعلت معها من نسيج تلك الشقة. وكيف لو أنكرت امرأته ذلك وأقرت به وهو لم يعاينه ولم يشهد به عدول ولا نسوة من الجيران؟

فأجاب: إذا وقع له العلم بخبر من أخبره فارقها، فإن شك أو غلبه ظن استحب له المفارقة.

وأجاب اللخمي في نحو هذا السؤال لو كان ينعزل عن زوجه لا يقربها إن كانت يمينه بالثلاث. وإن كانت واحدة أشهد على رجعتها، فإن صدقن أخذ بالأحوط، وإن كذبن فال تضره رجعته.

وسئل ابن محرز عمن قال لامرأته أنت مني طالق لا كنت لي بامرأة، فهل لها الرجوع باثنتين أم لا؟

فأجاب: إذا طلقها طلقة واحدة فإِنه يبرأ بذلك. وليسلم من يمينه ويرتجعها إِن أحب وتبقى معه على طلقتين.

وسئل الرماح عمن قال لزوجته أنت طالق ولم ينطق بالقاف.

فأجاب: بأن قال تجري على الخلاف في الطلاق بالنية.

[من قال لرجل: امش بامرأتي إلى أبيها فلا شيء عليه إن لم ينو الطلاق.]

وسئل أبو القاسم الغبريني عمن قال لامرأته أنا أبعث إلى أبيك يمشي بك.

وقال لرجل يا فلان امش بها إلى أبيها فإنها لم تحسن عشرتها معي، ما يلزمه؟

فأجاب: إذا لم يقصد بقوله ذلك أَنها به طالق فلا شيء عليه، فهي باقية في عصمته، وإن أراد أنها به طالق فهي به طالق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت