فهرس الكتاب
فأجاب: إذا كان سبب يمينه أمرًا يرجع إلى غير ذلك الموضع أو لما يجاور ذلك أو لشيء يظهر في ذلك الموضع لا يحُبُّ الحالفُ أن يراه أو يحضر له أو شبه ذلك، حنث إذا عاد إلى سكناه، وإن كان سبب يمينه ما يَلْحَقُهُ من المنة بسكني موضع غيره أو من تحجيز لكونه مْلكَ غيره ونحو هذا لم يحنث إذا عاد إلى سكناه والله أعلم.
[من حلف لزوجته بالأيمان اللازمة لأطلقها ثم نسي وخالعها]
وسئل سيدي سعيد العقباني عن رجل حلف عليه لزوجته بالأيمان اللاّزمة ألا يطلقها ثم نسي يمينه وخالعها. هل يحكم عليه بالحنث ويرد ما أخذ منها على العصمة أم لا؟ وعلى حنثه فما الذي تختاره تحكم به، هل الثلاث أو الواحدة؟
فأجاب: أما الخلع فيرد ما أخذ منها، وأما الحنث فهو واقع عليه ويلزمه الثلاث، فأمّا رده فاللازمة وقعت قبل أن يقع الطلاق الخلعي، فإن الخلع إنما يقع في المشهور بعد وقوع طلاق اللازمة، فلم يُصادفْ محلًا. وأما طلاق اللازمة فالعرف العام فيه الثلاث، فعليه يحمل أمر الناس والله تعالى أعلم.
[من حلف بالحرام أنه ما ضرب زوجته وإن القاضي هو الذي ضربها وأنكر القاضي]
وسئل سيدي أبو عبد الله بن مرزوق عن رجل جاءت امرأته إلى أهلها مضروبة الظهر والذراعين، فقيل لها من فعل بك هذا؟ فأشارت