الصفحة 2075 من 6465

لزوجها. فقيل في ذلك فقال ما ضربتها وإنما القاضي ضربها لوقاحتها عليّ، فقالت له أنت ضربتني، فقال الحرام يلزمني ما ضربتها وكرر ذلك وفي آخر قوله ما ضربتها وأن قاضي ما زونة ضربها، فسئل القاضي، فقال ما رأيتها قط، فأحضر الزوج عند عدول، فقيل له كيف جرى في قضية ضربك امرأتك ويمينك بالحرام علي كذا وكذا؟ فقال ما ضربتها أنا ولا القاضي ولا حلفت قط بالحرام ولا غيره على ذلك، فثبت ذل كله عند القاضي فأعذر إليه فيه كما يجب وأجَّله آجالا متفرقة، فانقضت ولم يأت بمخرج من ذلك، فقضى القاضي عليه بالحنث، وعزل المرأة عنه. فجاء المقضيّ عليه بفتيا بعض فضلاء أصحابنا أنه لا يقضي بحنثه، ويفسخ ما حكم به من ذلك، فأثار تشغيبا وجب من أجله إيقاف المرأة وعزلها عمن تزوجها بعد الحكم، فهل ما حكم به القاضي صواب فيمضي؟ أو خطأ فيرد حكمه وترجع المرأة لزوجها؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت