فهرس الكتاب
وسئل سيدي أبو عبد الله محمد بن عرفة عمن وقع بينه وبين رجل نزاع في حد أرض، فقال أحدهما للآخر هذا هو الحد، فقال الآخر إِن كان هذا هو الحد يكون خارجًا عن الزوجة، ثم ثبت أنه الحد، ولم ينو هل الطلاق واحدة أو أكثر. ماذا يلزمه؟
فأجاب: اللازم في حنث الحالف بخروجه عن امرأته لا أعرف فيه نصًا الآن، وأشبه مسألة به مسألة الفراق، ومسألة خليت سبيلك، والمنصوص فيهما الثلاث، إلا أن ينوي فينوَّى ولو بعد البناء والله أعلم.
[غياب الزوج قبل البناء بحيث لا يعرف محل استقراره له حكم المفقود]
وسئل سيدي سعيد العقباني عن الحكم فيمن تزوج امرأة وغاب عنها.
قبل بنائه بها بحيث لا يعرف محل استقراره هل لها أن ترفع إلى الحاكم أمرها؟ وكم يؤجله؟
فأجاب: إذا انقطع خبره وجهل موضعه فهو المفقود، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم ضرب لها أجل المفقود أن كان له مال تنفق منه وتكتفي بقدر ما يفرض لها، وإن لم يكن له ما يفي بذلك ضرب له أجل شهر ونحوه. ومتى ثم الأجل المضروب والحال على ما كانت، فلها أن ترفع أمرها وتطلق عليه.
وسئل عن يتيمة لها خمسة إخوة يستحقون حضانتها، ثم حلف أحدهم بالحرام أنه لا يعطيها لأمها بعد زواجها، هل يجوز لأحد إِخوتها أَن يعطيها هو لأَمها ولا يحنث الحالف أم لا؟
فأجاب: أن كان الحالف من أهل الحضانة فإنه يحنث بسكوته عن البنت إذا كانت في حضانة أمها بعد الزواج وبعد دخول الزوج بالأم، ولا يخلصه من الحنث تسليم إِخوته.
[عروس حلف بالحرام لا قبض دراهم هدية فعقدها الُمهدِي في خمار زوجته]