فهرس الكتاب
الصفحة 2102 من 6465
فأجاب: إن تبين أمر يدل على الخلع أو الرجعة حِمُل عليه، وإن لم يتبين أمر فالذي يظهر أن القول قول الزوج، لأنه ادعى الصحة، والأُخْرَى ادَّعت ما يقتضي الفساد. ولعلها تجري على مسألة إذا طلقها فادعت أنه طلقها في الحيض وقال هو في الطهر، فقال أصبغ فيهما القول قوله.
وأجاب عنها القاضي أبو حفص سيدي عمر القلشاني: الجاري على مقتضى القواعد أن ينظر إلى الزوج، فإن كان دّينًا ممن يظن به معرفة الحكم صدّق في دعواه أن الطلاق بائن، وأن نكاحه صحيح، لأن الأصل عدم التعدي والإقدام على المحرمات وإمضاء العقود وعدم التعرض لِحلِّها إلا بالوجه المحقق، وقد فقد هنا. وإن كان من أهل التساهل ولا يبالي ما يرتكب مع.
حجم الخط: