فهرس الكتاب
كراهة مخالفة المشهور، وإن كان هو مذهبه. وقال ابن عبد السلام على قوله ولو قال إِن نكحتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره الخ، قال إن لزوم الطلاق في التعليق ليس بالقوى، فروعي الخلاف فيه لقوته، ولذلك ذهب كثير ممن يقول بالمشهور إلى عدم الفسخ إن وقع هذا النكاح انتهى.
فأجاب: ظاهر المذهب على ما وقع في الموازية وغيرها أن التعليق بالسياق يَتَنَزَّل منزلة التعليق بالنص. وكان بعض شيوخ إفريقية وهو أبو علي بن قداح لا يرى ذلك، قال لأن العوام لا يفهمون التعليق فضلًا عن أن يقصدوه، وتبعه على ذلك تلميذه ابن حيدرة، وكان شيخنا ابن عرفة يقول ظاهر المذهب اللزوم، وكان بعض الشيوخ لا يلزمه، فمن أخذ به لم أعنفه. وسمعته من لفظه ورأيته بخطه في بعض أجوبته.
[مَنْ قيل له تزوّج فلانة فقال هي علّي حرام أو طالق]
وسئل السيد أبو القاسم البرزلي عن المسألة نفسها.