الصفحة 2118 من 6465

1-منها إذا قال أنت طالق أو أنتِ، خُيِر في تطليق أيهما شاء مطلقًا؛ وإن قال إِحداكُما طالق فليس له تعيين واحدة منهما إِلاّ أن يدعي أنها هي التي أراد، فانظر ما الفرق؟ فإن إِحداهما مرادف أو كالمرادف لقوله هذه أو هذه، كذلك تفريق ابن حبيب بين قوله فلانة طالق أو فلانة طالق ولا نية له طلقتا جميعًا، وقوله أنت طالق أو أنتِ، خُيَرِّ وإن لم تكن له نِية.

2-ومنها قول ابن شاس وإن قال إن أعطيتني هذا الحُرَّ وقع الطلاق بإعطائه رجعيًا، وسكت الناس عنه، فانظر هل يقال الأقرب أنه طالق على عوض لا يصح تملّكهُ فيكون بائنًا؟ أصله الخمر والخنزير. هل رأيتم هذا الفرع لغيره من المالكية أم لا؟

3-ومنها إذا صالح بعبد مطلق، قال ابن شاس وتابعه لزم مسمى عبد، بحث الأشياخ معه في ذلك، وغايته أنه اعترض على هذا الحكم بمسألة الثوب، لأن قياس العبد عليه من باب قياس لا فارق، ولم يذكر واحد منهم فيما رأيت أن قولهما خلاف نص المدونة، قال فيها: وَمَنْ نكح على عبد بغير عينة ولم يصفه جاز، ولها عبد وسط وكذلك الخلع انتهى. والاعتراض بمسألة المدونة أولى.

4-ومنها قول ابن القاسم في العتبية: إذا نَذّرَ هَدْىّ عبدٍ أَوْ ثوبٍ لزمه قيمة عبد وسط يشتري بها هديًا، قال ابن رشد ما لم يُسّمِّ قيمةٌ فيجب الرجوع للوسط كالنكاح بعيد غير موصوف. فأي فرقٍ إذن بين الكفارة والهدي على رأي ابن القاسم؟ وفي كليهما الحق لغير معين، قال الشيوخ: وتفريق من فرق بينهما بالالتزام غير واضح انتهى. فما معنى هذا الإلْزام والالتزام الُمفَرَّق به؟ وانظروا إذا أنذر عتق عبد هل هو كالكفارة أو كالهدي؟

5-ومنها قول ابن شاس لو كان مع الزوجة الكبيرة ثلاث صغائر الخ انظر ما قوله ولو كان اللبن له على التأييد وإن لم يدخل، كيف يمكن أن يكون اللبن له قبل الدخول؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت